لأنه لا يمتنع أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا:
1579 - 15 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
1580 - 16 أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: وكان علي (ع) يقول: ما زاد فهو خير وقال: ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر.
249 - باب القراءة في الجمعة 1581 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
1582 - 2 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: قال: إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.