قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب 243 - باب الرعاف 1536 - 1 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسين عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة.
1537 - 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل انفه من الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
1538 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرعاف والحجامة والقئ؟ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
1539 - 4 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: لا يقطع الصلاة الا رعاف ورز (1) في البطن فبادروا بهما ما استطعتم.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبه إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما فصل في الخبرين الأولين، ويدل على ذلك أيضا: