سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار انه إذا كان أول الوقت جاز له أن يفصل بينهما بجلسة وإذا تضيق الوقت يكتفي في ذلك بنفس.
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها 169 - باب وجوب قراءة الحمد 1152 - 1 أخبرني الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا بقرائتها في جهر أو اخفات، قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب.
1153 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال: قال: أبو عبد الله (ع) ان الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لم يحسن فاتحة الكتاب حسب ما تضمنه، ويكون قوله ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود يعني به فرضا إذا تركه عامدا أو ساهيا كان عليه إعادة الصلاة لأنهما ركنان وليس كذلك القراءة لأنه ليس على من نسي القراءة حتى دخل في الركوع إعادة الصلاة فكان الفرق بينهما من هذا الوجه.
170 - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 1154 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن