فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان من الخروج منها فحينئذ يجوز له الصلاة فيه على أن ذلك مكروه غير محظور، وقد صرح بذلك في قوله لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة وذلك صريح بالكراهية والخبر الأول وإن كان لفظه لفظ النهي فمعناه الكراهية بدلالة ما فسره في الخبر الثاني وما ورد من جوازه في الخبر الثالث.
أبواب الأذان والإقامة 163 - باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات 1104 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال: قال: لي أبو عبد الله (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.
1105 - 2 عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: سألته أيجزي اذان واحد؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز الا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر ففي سائر الصلوات.
1106 - 3 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: أبو عبد الله