عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
145 - 5 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري أين (1) باتت يده فليغسلها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لدلالة ما قدمناه من الاخبار.
31 - باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول 146 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (2) ولا يدخل فيه الأنملة.
147 - 2 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، وعن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه