سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.
فلا ينافي خبر أبي بصير وخبر رفاعة فإنه قال: فيهما إذا لم تقدر على لبد أو سرج تنفضه تيمم بالطين وقال: في هذا الخبر ولا يتيمم بالطين، فإن لم يقدر على النزول للخوف تيمم من السرج، لان الوجه في الجمع بين الاخبار أنه إذا كان في لبد السرج أو الثوب غبار يجب أن يتيمم منه ولا يتيمم من الطين، فإذا لم يكن في الثوب غبرة أولا يتيمم بالطين فان خاف من النزول تيمم من الثوب وان لم يكن فيه غبار، والذي يدل على أنه إنما يسوغ له التيمم باللبد والسرج إذا كان فيهما الغبار:
541 - 5 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبار ويصلي.
94 - باب الرجل يحصل في ارض غطاها الثلج 542 - 1 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد في السفر إلا الثلج؟ فقال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر.
543 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال:
يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد الا ماءا جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.