1558 - 2 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلمان؟ بن داود عن النعمان عن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
247 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة 1559 - 1 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ فقال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
1560 - 2 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
1561 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
1562 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت:
متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.