(ع) قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.
1844 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال: في الصلاة على الجنائز قال: تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.
1845 - 3 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث.
فالوجه في هذين الخبرين التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.
295 - باب انه لا تسليم في الصلاة على الميت 1846 - 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم.
1847 - 2 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (ع) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.
1848 - 3 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع)