1681 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟
فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
1682 - 7 محمد بن يعقوب عن محمد ين يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبروا ركع وإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فان قام فالحق بالصف فان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.
267 - باب من فاتته مع الامام ركعة أو ركعتان 1683 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.