فالوجه في هذه الأخبار وما جانسها أحد شيئين، أحدهما أن تكون محمولة على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة، والثاني أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وإن لم يكن ذلك محظورا لأنه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين.
1067 - 10 روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله قال:
قال لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي وورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري رحمه الله، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فإن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما ارغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان، والذي يدل على هذا التفصيل الذي ذكرناه:
1068 - 11 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا.
1096 - 12 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في آخر وقت؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقته فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه، وذلك أيضا محمول على ما ذكرناه من الاستحباب