الجيفة، وإن كان حكمه حكم الطاهر (1) والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من أن حد الماء الذي لا ينجسه شئ ما يكون مقداره مقدار كر (2) وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه ويزيد على ذلك بيانا:
56 - 11 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال: لا.
57 - 12 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا باس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان ذلك الدم مثل رأس (3) الإبرة التي لا تحس ولا ندرك فان مثل ذلك معفو عنه.
11 - باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا 58 - 1 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن العظاية (4) والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال: لا باس به.