إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
432 - 7 وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
433 - 8 سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال: أبو عبد الله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل:
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء، وإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم، ويزيد ذلك بيانا:
434 - 9 ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ ثم اغتسل.
76 - باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء 435 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب