رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القتال نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة.
1811 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا (عل) لم يغسل عمار بن ياسر رحمه الله ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما بدمائهما ولم يصل عليهما.
فما تضمن هذا الخبر من أنه لم يصل عليهما وهم من الراوي لأنا قد بينا وجوب الصلاة على كل ميت وهذه مسألة اجماع من الفرقة المحقة وقد ذكرنا في أحكام الشهداء ما فيه كفاية في كتابنا الكبير، ويجوز أن يكون الوجه فيه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين (ع) فكأنه (ع) قال: انهم يروون عن علي (ع) انه لم يصل عليهما وذلك خلاف الحق على ما بيناه.
289 - باب وقت الصلاة على الميت 1812 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (ع) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ قال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
1813 - 2 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.