إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
1060 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون.
1061 - 4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان هارون قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: فاقضها متى ما شئت.
1062 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال: إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
1063 - 6 عنه عن فضالة عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
1064 - 7 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
1065 - 8 فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا: صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
1066 - 9 عنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.