1754 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن المحسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال: قال أبو عبد الله (ع) انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام، فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين.
فهذان الخبران موافقان لمذاهب العامة، والعمل على الخبرين الأولين لأنهما موافقان للاخبار التي تتضمن تفصيل صلاة الكسوف، وقد أوردناها في كتابنا الكبير وعليها عمل العصابة بأجمعها.
283 - باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا 1755 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال:
انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.
1756 - 2 عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
1757 - 3 وروى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى.
قال: محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن نحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كله فأما إذا احترق كله لابد من القضاء، يدل على ذلك:
1758 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله