فيه، وقال: بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال: بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.
فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه أولا من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب.
1787 - 18 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال:
يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل.
فهذا الخبر موافق لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء.
287 - باب الزيادات في شهر رمضان 1788 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: لي أبو عبد الله (ع) صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشرة ركعة.
1789 - 2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق ابن عمار عن جابر بن عبد الله قال: إن أبا عبد الله (ع) قال: له ان أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته في شهر رمضان.
1790 - 3 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله (ع) أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان قال: نعم ان