ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس (1).
69 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال:
نعم لا بأس به قلت: فالعقرب قال: أرقه.
فالوجه في هذا الخبر فيما يتعلق بالامر بإراقة ما يقع فيه العقرب أن نحمله على الاستحباب دون الحظر والايجاب.
70 - 5 واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق عشر دلاء قال: قلت: فغيرها من الجيف قال: الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فان غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
14 - باب الماء المستعمل 71 - 1 أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ