939 - 14 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.
149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة 940 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والافطار.
941 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
942 - 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما (ع) انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها فقلت:
متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.
943 - 4 عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال: قال: رجل لأبي عبد الله (ع) أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال: خطابية ان جبرئيل (ع) نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.