فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال: أبو عبد الله (ع) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.
872 - 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ان جبرئيل (ع) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا.
873 - 4 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن وقت المغرب مضيق ليس بين أوله وآخره من السعة مثل ما بين أول الوقت وآخره في سائر الصلوات على ما نبينه فيما بعد، ولم يرد أن لها وقتا واحدا لا يجوز ان يتقدم ولا ان يتأخر وليس لاحد أن يقول في الجمع بين هذه الأخبار بأن يخص صلاة المغرب من بين سائر الصلوات ويقول إن لكل صلاة وقتين الا المغرب لان ههنا اخبارا مفصلة أوردناها في كتابنا الكبير تتضمن ذكر صلاة المغرب وان لها وقتين أولا وآخرا وربما ذكرنا منها شيئا فيما بعد إن عرض ما يقتضي ذلك، وإذا كان الامر على ذلك لم يكن هذا الوجه ولم يسع غير ما قلناه.
147 - باب أول وقت الظهر والعصر 874 - 1 أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية