656 - 13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية وصريح فيه، ويمكن أن يكون محمولا على أنه إذا كانت الجنابة من حرام.
657 - 14 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.
فالوجه فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتل.
111 - باب بول الخشاف 658 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده؟ قال: إغسل ثوبك.
659 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في بوله والرواية الأولى تؤكد هذه الأصول بصريحها.