كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن.
1647 - 4 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما ان نحمل الأخبار المطلقة الأولة على هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة النوافل حسب ما فصلوه في الأخبار الأخيرة، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر وكذلك:
1648 - 5 ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال: حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
262 - باب القراءة خلف من يقتدى به 1649 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ قال: اما التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر