684 - 6 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحد ثم يغسل بعد ذلك.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأن هذه الروايات أول ما فيها ان الأصل فيها كله عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز ان يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن يغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ، وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه.
685 - 7 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
116 - باب حد الماء الذي يغسل به الميت 686 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى.