1094 - 5 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
1095 - 6 عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: الرجل يقوم من الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
1096 - 7 عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال:
سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.
1097 - 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله تعالى يقول: وقوله الحق (فأينما تولوا فثم وجه الله).
1098 - 9 فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
1099 - 10 عنه عن محمد بن زياد عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال: