1388 - 12 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال: في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة.
1389 - 13 وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتم بركعة.
فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه لأنها أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بيناه في غير موضع ولو كان معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرائض أو النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلي ان شاء على الأقل وان شاء على الأكثر والبناء على الأقل أفضل فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلا تتناقض الاخبار.
214 - باب الشك في فريضة الغداة 1390 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
1391 - 2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين