أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك فقال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
304 - 8 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال: يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا (تهذيب الأحكام).
أبواب الجنابة وأحكامها.
62 - باب ان خروج المنى يوجب الغسل على كل حال 341 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا انزل.
342 - 2 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليه السلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة