فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأت له فحينئذ لم يلزمه إعادة الغسل، والثاني: أن يكون ذلك مختصا بمن فعل ذلك ناسيا، والذي يدل على ذلك:
406 - 8 ما أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل.
407 - 9 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب: ان الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
فجاء هذا الخبر مفسرا للأحاديث كلها بالوجه الذي ذكرناه من أنه يختص ذلك بمن تركه ناسيا، فأما ما يتضمن خبر سماعة ومحمد بن مسلم من ذكر إعادة الوضوء فمحمول على الاستحباب ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء فحينئذ يجب عليه الوضوء ولأجل ذلك قال: عليه السلام عليه الوضوء والاستنجاء في حديث سماعة وذلك لا يكون إلا فيما ينقض الوضوء.
73 - باب مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة والوضوء 408 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله