قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
454 - 3 وما رواه سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض من غيره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض، وتغيرت عادتها، واستمر بها الدم وتشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما فان فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر، ولأجل ذلك قال: في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم، وقد دل على ذلك الخبر الذي