فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
450 - 5 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين.
451 - 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة.
فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لاجماع الطايفة على خلافه، وإن أحدا من أصحابنا لم يعتبر في أقصى مدة أيام الحيض أقل من عشرة أيام، ولو سلم لجاز ان نحمله على امرأة كانت عادتها ثمانية أيام ثم استحيضت فان أكثر ما يجب عليها ان تترك الصلاة أيام عادتها وهي ثمانية أيام على ما بيناه في كتاب (تهذيب الأحكام).
79 - باب أقل الطهر 452 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء (1) أقل من عشرة فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
453 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة