1745 - 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة.
280 - باب الغسل يوم العيدين 1746 - 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
1747 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال: إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل العيدين سنة، وقد استوفينا ذلك في - باب الغسل في كتابنا الكبير وقد بينا أيضا ان من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه وإنما يستحب له أن يصلي منفرد.
281 - باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر 1748 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر، أو عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة.
1749 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن