1307 - 5 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان (1) عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول: وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام: علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت امام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك أحد.
200 - باب سجدتي الشكر بين فريضة المغرب ونوافلها 1308 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليهما السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت: له كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال: ما كان أحد من ابائي يسجد إلا بعد السابعة.
1309 - 2 فأما ما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت: له جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال: رأيتني فقلت: نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب.
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على ضرب من الاستحباب والأولى على الجواز