ابن محمد عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة.
فالمعنى فيه ان واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسنة 320 - 7 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر.
فالوجه فيه انه ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء إما لتعذره أو لحاجتها إليه أو مخافة البرد وليس المراد انه ليس عليها غسل على كل حال.
60 - باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا 321 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل قلت: فأن مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: على من ادخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
322 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.
323 - 3 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى