254 - باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين 1619 - 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
1620 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
1621 - 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال: أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض متعلق بمن كان على رأس فرسخين.
255 - باب من لم يدرك الخطبتين 1622 - 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع