269 - باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر 1690 - 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف ويرى انها الأولى أفيجزيه انها العصر؟ قال لا.
1691 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنهم وأجزأت عنه.
فلا ينافي الخبر الأول، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.
270 - باب الامام إذا سلم ينبغي له ان لا يبرح من مكانه حتى يتم من خلفه ما فاته من صلاته 1692 - 1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
1693 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح