238 - باب الصلاة بين المقابر 1513 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء 1514 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة إلى القبر ما لم يتخذ القبر قبلة.
1515 - 3 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبدي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على أنه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة أذرع حسب ما فصله في الخبر الأول.
239 - باب المصلى يصلي وعليه لثام 1516 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: قلت له أيصلي الرجل وهو ملتثم؟ فقال: اما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس.
1517 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال سألت