445 - 9 فأما ما رواه علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال: لا شئ حتى تطهر.
فالوجه في قوله لا شئ أن يكون محمولا على أنه لا شئ له من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان أيضا في هذا الخبر.
78 - باب أقل الحيض وأكثره 446 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال:
أدناه ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
447 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام وابعده عشرة.
448 - 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد " عن الحسن (1) " بن ابان " عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
449 - 4 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن