فيها نفسه فيعلم ما يكون منه، ويجوز أن نحمله أيضا على الاستحباب.
56 - باب حكم المذي والوذي 291 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي، فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة 292 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي، فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له النبي صلى الله عليه وآله ليس بشئ 293 - 3 وبهذا الاسناد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي أينقض (1) الوضوء؟ فقال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، وإنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.
294 - 4 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب