قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج (1) والأكرة في القرى فقال: اشترط عليهم فما اشترط عليهم من الدارهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم وإن كان كالمستيقن، إن كل من نزل تلك القرية اخذ ذلك منه، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جار له أله أن يردهم وهم كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا. (2) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم يعني الأجير. (3) 3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي