فقال: (بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (1).
وما رواه في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال: (يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه) (3).
وما رواه في الصحيح عن داود بن فرقد (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول، قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون) (5) فتخصيصه عليه السلام بالماء يدل على نفي الطهورية عن غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف، فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص منافيا للمراد.
وما رواه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا انقطعت ذرة البول، فصب الماء) (6) والأمر للوجوب.
وأيضا فإن مقتضى الدليل عدم إزالة النجاسة بغير الماء، فيجب المصير إليه.
وأيضا: لو جاز إزالة البول بغير الماء لجاز إزالته إذا تعدى المخرج، والتالي باطل عند الشافعي (7).