لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه) (1).
وقال عليه السلام: (لا يستنجئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (2) رواه مسلم، وفي لفظ: (لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة) (3) والأمر يقتضي الوجوب، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة، يقتضي التحريم.
ولأن المحل لا يخلو من ملاقاة نجاسة فيجب إزالتها ليحصل (4) الطهور المشروط في الصلاة بقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟
قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (6).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (ينقي ما ثمة) (7) والأمر للوجوب.
وما رواه الشيخ عن مسعدة بن زياد (8)، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي