لنا: ما تقدم من الروايات الصحيحة كرواية ابن أذينة، وعمرو بن أبي نصر (1).
وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه) (2).
احتج ابن بابويه بروايات منها: ما رواه [سماعة] (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك) (4).
ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5).
ومنها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال: (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) (6).
والجواب من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل:
أما الإجمال، فمن وجهين:
الأول: يحمل الأمر على الاستحباب، فإن تكرار الطهارة مستحب.
الثاني: يحمل الوضوء على مفهومه اللغوي جمعا بين الأدلة.
وأما التفصيل: أما الرواية الأولى، فإن راويها محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وزرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل (7) على روايتهما، وأحاديث