أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي؟ قال:
يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء (1) ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول ليس مثل البراز (2).
(باب) * (الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه (3) فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (4) 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا؟ قال: لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم (5)، عن صفوان قال: