ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: (يهرقهما جميعا ويتيمم) (1).
وسماعة وعمار وإن كانا ضعيفين، إلا أن الأصحاب تلقت هذين الحديثين بالقبول، وأيضا: شهدوا لهما بالثقة.
ولأن الصلاة بالماء النجس حرام، فالإقدام على ماء لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام، فيكون حراما.
ولأنه متيقن لوجوب الصلاة، فلا يزول إلا بمثله، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: وقال: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر) (2).
ولأنه لو جاز له الاجتهاد، لجاز في الماء والبول والماء المضاف كماء الورد، ولا يجوز هنا إجماعا، فلا يجوز هناك.
اعتذر أصحاب الشافعي بأن البول لا أصل له في الطهارة (3).
والجواب هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة، فلم يبق للأصل أثر، ولأن البول قد كان ماءا، فله أصل في الطهارة، وأيضا: لو جاز التحري، لجاز التحري في الميتة، والمذكاة، والمحرم، والأجنبية، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.
ووجه الملازمة في البابين أن الاجتهاد طريق صالح لتعين المجتنب عنه من غيره، فالتخصيص تحكم. وأيضا: لو جاز الاجتهاد لما جاز الاجتهاد، أو لزم جواز استعمال متيقن النجاسة، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: إنه لو اجتهد وقت الصبح في أحد الإناءين ثم اجتهد وقت الظهر في الآخر، فإما أن يعمل بالاجتهاد الثاني أو لا، وعلى التقدير الأول يلزم ما ذكرناه ثانيا، وعلى الثاني؟ يلزم الأول.