لا كمن أراقه سفها: قال امام الحرمين ولو صب أحدهما في الآخر فكالإراقة فيتيمم ويصلى بلا إعادة قال ولو صب الثاني وأبقى بقية الأول تيمم وصلى ولا إعادة لأنه ليس معه ماء متيقن الطهارة ولا مظنونها: ولو صب البقية وترك الثاني ففي الإعادة الوجهان المذكور ان في الكتاب: والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا حال بينه وبين الماء سبع ونحوه فإنه لا إعادة قطعا وهنا خلاف انه في مسألة السبع متيقن المانع ولا طريق له. وهنا مقصر بترك الإراقة والله أعلم * (فرع) أبو الطيب بن سلمة هذا أول موضع ذكر فيه في المهذب واسمه محمد بن المفضل بن سلمة ابن عاصم البغدادي من كبار أصحابنا تفقه على ابن سريج صنف كتبا كثيرة توفى في المحرم سنة ثمان وثلاثمائة رحمه الله * قال المصنف رحمه الله * (وان اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان: أحدهما لا يتحرى لأنه يقدر على اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدي بالاجتهاد كالمكي في القبلة: والثاني انه يتحرى لأنه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين ألا تري انه يجوز أن يترك ما نزل من السماء ويتيقن طهارته ويتوضأ بما يجوز نجاسته) * (الشرح) هذان الوجهان مشهوران قال صاحب الحاوي وحكاهما أبو إسحاق المروزي في شرحه أصحهما عند جمهور أصحابنا في الطريقتين جواز التحري وهو قول ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين أصحاب الوجوه والوجه الآخر اختيار أبي إسحاق المروزي ورجحه صاحب المستظهري قال وهو اختيار صاحب الشامل ولم يرجح في الشامل واحدا من الوجهين
(١٩٢)