الرابع: قال الشيخ: الخنزير يسمى كلبا لغة (1)، وقد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) قال: وسألته عن خنزير شرب من (2) إناء، كيف يصنع به؟ قال: (يغسل سبع مرات) (3).
احتجوا (4) بقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (5) لم يأمر بغسل ما أصابه فمه.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة بها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) (6) فيدل على أن ما بقي طهور، ولأنه حيوان، فكان طاهرا كالمأكول.
والجواب: الأمر بالغسل مستفاد من الأخبار (7). سلمنا، لكن المشقة منعت من وجوب الغسل، والحياض الكبيرة لا تنجس بالملاقاة، والفرق ظاهر بين المأكول والكلب.
وأما طهارة سؤر غيرهما من الحيوانات، فلأنها طاهرة، والماء على أصل الطهارة، فمع الملاقاة لا موجب للتنجيس (8).
ولما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الحياض التي في الفلوات وما يؤتيها (9) من السباع؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها، وما أبقت فهو