كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض، فإن عامة أهل العلم من أصحابه والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي على طهارتها وجواز شرب سؤرها والوضوء به.
وكره أبو حنيفة سؤر الهر (1)، وكذا ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي ليلى (2).
وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (3). وبه قال ابن المسيب (4).
وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة (5).
وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (6). وما تقدم يبطل ذلك كله.
وما نقلناه عن الشيخ في المبسوط فضعيف (7)، للأحاديث التي نقلناها (8).
واستدل في التهذيب على نجاسة سؤر الكلب والخنزير بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما يؤكل لحمه، فلا بأس بسؤره) (9) قال: وهذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء منه ولا الشرب، والظاهر أن ما صار إليه في المبسوط مستند إلى هذا، وهو ضعيف من وجهين:
الأول: إن عمارا فطحي، وكذا الراوي عنه، وهو مصدق بن صدقة، وكذا الراوي عن مصدق، وهو عمرو بن سعيد، وكذا الراوي عن عمرو، وهو أحمد بن الحسن بن علي، فلا تعارض الروايات التي قدمناها.
الثاني: إن ما ذكره الشيخ دليل الخطاب، فلا يجوز التعويل عليه خصوصا مع النص المعارض.