والأول أرجح لسلامة السند، وضعف سنده هذه، فإن عمرو بن سعيد فطحي، ولا طعن في الحلبي، ولا في عبد الله بن سنان.
وفي الخمر رواية أخرى عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: " بئر قطر فيها قطرة دم، أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا (1) " وفي رواية كردويه، عن أبي الحسن عليه السلام " عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: ينزح منه ثلاثون دلوا (2) " وأفتى ابن بابويه في المقنع برواية زرارة، ويمكن أن ينزلا على القطرة من الخمر، ويفرق بين القطرة وصبه، ويعقل الفرق كما عقل في الدم، لأنه ليس أثر القطرة في التنجيس كأثر ما يصب صبا، فإنه يشبع في الماء. قال " الشيخ " في التهذيب: " هما خبر واحد لا يمكن لأجله دفع الأخبار كلها " قال وكذلك، قال الثلاثة وأتباعهم في المسكرات، إنما أصناف القول بذلك إليهم لانفرادهم بذكره، دون من تقدمهم وعدم الاطلاع على حديث يتناول ذلك نطقا.
ويمكن أن يحتج لذلك بأن كل مسكر خمر فثبت له حكمه، روى عطا بن يسار، عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " كل مسكر خمر (3) " وروى علي ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام " قال: " كلما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (4) " قال: وألحق " الشيخ ره " الفقاع. إنما نسب الإلحاق إليه لسبقه إلى القول به، ولم أقف على حديث يدل بنطقه على الفقاع. ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه، أما أنه خمر فلما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام