منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦
والحوض غالبا يتحرك طرفاه بحركة بعضه ولا يبلغ هذا التقدير، ولأن التقدير بالحركة يؤدي إلى الحكم بالطهارة والنجاسة في ماء واحد على تقدير اختلاف أوضاعه، وهو محال.
احتج أبو حنيفة (1) بقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة) (2) أراد بالدائم: الواقف، فلو لم يكن البول مؤثرا في تنجيسه، لم يكن للنهي فائدة.
والجواب من وجهين:
الأول: إنا نحمله على القليل جمعا بين الأدلة.
الثاني: المنع من حصر الفوائد فيما ذكرتم، فإنه قد نهي عن البول في الجاري (3)، والنهي فيهما نهي تنزيه.
لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة (4)، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ القلتان جرتان) (5).
وبما رواه في الصحيح، عن صفوان (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي من مكة إلى المدينة تردها السباع، ويلغ فيها الكلب، وتشرب منها الحمير،

(١) الهداية للمرغيناني ١، ١٨، بدائع الصنائع ١: ٧٢، شرح فتح القدير ١: ٦٨.
(٢) صحيح البخاري ١: ٦٩، صحيح مسلم ١: ٢٣٥ حديث ٩٥، سنن أبي داود ١: ١٨ حديث ٧٠، سنن النسائي ١: ٤٩ مع تفاوت يسير لفظا في الجميع.
(٣) كنز العمال ٩: ٣٥٣ حديث ٢٦٤١٠.
(٤) عبد الله بن المغيرة البجلي مولى جندب بن عبد بن سفيان العلقي، كوفي ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، روى عن أبي الحسن موسى (ع) قيل:
إنه صنف ثلاثين كتابا. رجال النجاشي: ٢١٥، رجال الكشي: ٥٥٦ رجال العلامة: ١٠٩.
(٥) التهذيب ١: ٤١٥ حديث ١٣٠٩، الإستبصار ١: ٧ حديث ٦، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق حديث ٨.
(٦) صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولى بني كأهل منهم، كوفي يكنى أبا محمد الجمال كان يسكن بني حرام بالكوفة، وثقة النجاشي والعلامة، وعده الكشي من أصحاب الإمام الكاظم (ع) وروى عن أبي عبد الله له كتاب.
رجال النجاشي: ١٩٨، رجال الكشي: ٤٤٠، رجال الطوسي 220، رجال العلامة: 89.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست