(فأينما تولوا فثم وجه الله) ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة.
روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن الميت يوجه إلى القبلة؟ فقال: إن شئت فوجهه، وان شئت فلا توجهه، ولكن اجعل القبر إلى القبلة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبى بكر وقبر عمر إلى القبلة.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن رجلا دخل على سعيد بن المسيب قال ابن جريج: حين حضره الموت وهو مستلق - فقال: وجهوه إلى القبلة، فغضب سعيد وقال: ألست إلى القبلة؟.
617 - مسألة - وجائز أن تغسل المرأة زوجها، وأم الولد سيدها، وإن انقضت العدة بالولادة، ما لم تنكحا، فان نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأجنبيات.
وجائز للرجل أن يغسل امرأته وأم ولده وأمته، وما لم يتزوج حريمتها أو يستحل حريمتها بالملك، فان فعل لم يحل له غسلها.
وليس للأمة ان تغسل سيدها أصلا، لان ملكها بموته انتقل إلى غيره.
برهان ذلك قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) فسماها زوجة بعد موتها، وهي - إن كانا مسلمين - امرأته في الجنة، وكذلك أم ولده وأمته، وكان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن، فكل ذلك باق على التحليل، فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص، ولا سبيل له إليه.
وأما إذا تزوج حريمتها أو تملكها أو تزوجت هي -: فحرام عليه الاطلاع على بدنيهما معا، لأنه جمع بينهما، وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤية بدن رجلين معا.
وقولنا هو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان.
وقال أبو حنيفة: تغسل المرأة زوجها، لأنها في عدة منه، ولا يغسلها هو.
روينا من طريق ابن أبي شيبة عن معمر (1) بن سليمان الرقى عن حجاج عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرجل أحق بغسل امرأته.
ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن الأسود قال:
انى لاغسل نسائي، وأحول بينهن وبين أمهاتهن وبناتهن وأخواتهن.