لأنه ليس فيه ما يقولون من أربع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الاحرام، وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع، ولا أن الأولى يكبر فيها قيل القراءة وفى الثانية بعد القراءة، بل ظاهره أربع في كلتا الركعتين في الصلاة كلها، كما في صلاة الجنازة، - وهذا قياس عليهم لالهم، لان تكبير الجنازة أربع فقط، وهم يقولون: بست في كلتا الركعتين دون تكبيرتي الاحرام والركوع والقيام، أو بعشر تكبيرات إن عدوا فيها تكبيرة الاحرام والقيام والركوع، وليس فيه رفع الأيدي كما زعموا، فظهر تمويههم جملة. ولله تعالى الحمد.
قال على: وأما مالك فإنه جعل في الأولى سبعا بتكبيرة الاحرام، وخمسا في الثانية دون تكبيرة القيام، وهذا غير محفوظ عن أحد من السلف.
وإنما اخترنا ما اخترنا لأنه أكثر ما قيل، والتكبير خير، ولكل تكبيرة عشر حسنات، فلا يحقرها إلا محروم، ولو وجدنا من يقول: بأكثر لقلنا به، لقول الله تعالى (وافعلوا الخير) والتكبير خير بلا شك، واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان.
ومنها: من أحدث بنو أمية من تأخير الصلاة، وإحداث الأذان والإقامة، وتقديم الخطبة قبل الصلاة.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري عن أبي عاصم ويعقوب بن إبراهيم، قال أبو عاصم: أنما ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس، وقال يعقوب: ثنا أبو أسامة - هو حماد بن أسامة - ثنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر، ثم اتفق ابن عباس وابن عمر كلاهما يقول: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة) قال ابن عباس: (وعثمان) (1).
ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، كلهم يصلى ثم يخطب.
وبالسند المذكور إلى البخاري: ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام ان ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا جميعا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
قال على: لا أذان ولا إقامة (2) لغير الفريضة، والأذان والإقامة فيهما الدعاء إلى