سنة العيدين. فعلى هذا تسن في الصحراء،، وأن تصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، من غير أذان ولا إقامة. لأنه (ص) لم يقمها إلا في الصحراء. وهي أوسع عليهم من غيرها. وقال ابن عباس: صلى النبي (ص) ركعتين كما يصلي العيد قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعنه (ص) وأبي بكر وعمر: أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا رواه الشافعي مرسلا. وعن ابن عباس نحوه وزاد:
وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية رواه الدارقطني. ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق: ثم صلى ركعتين لأنها مطلقة. وهذه مقيدة (ويسن فعلها) أي صلاة الاستسقاء (أول النهار وقت صلاة العيد) لحديث عائشة: أنه (ص) خرج حين بدا حاجب الشمس رواه أبو داود (ولا تتقيد بزوال الشمس) فيجوز فعلها بعده، كسائر النوافل قال في الشرح: وليس لها وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف (ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد) لما تقدم عن ابن عباس. (وإن شاء) قرأ في الركعة الأولى ب * (إنا أرسلنا نوحا) * لمناسبتها الحال. (و) في الركعة الثانية (سورة أخرى) من غير تعيين. (وإذا أراد الامام الخروج لها وعظ الناس)، أي خوفهم وذكرهم بالخير، لترق به قلوبهم، وينصحهم ويذكرهم بالعواقب. (وأمرهم بالتوبة من المعاصي، و) ب (- الخروج من المظالم، و) ب) (- أداء الحقوق) وذلك واجب. لأن المعاصي سبب القحط. والتقوى سبب البركات. لقوله تعالى: * (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) * الآية، (والصيام، قال جماعة: ثلاثة أيام يخرجون في آخرها صياما) لأنه وسيلة إلى نزول الغيث وقد